Iraqi Charity Forum
   أطبع هذه الصفحة بالعربي

من نحن؟

رابطة المبرات العراقية هي أول مؤسسة خيرية عراقية متخصصة تقدم خدمات مجانية للمبرات والجمعيات الخيرية العراقية وفي مجالات التدريب والإعلام وتقديم الأبحاث والاستشارات وكل ما تحتاجه المبرات من دعم وخبرة ومعلومات لبناء قدراتها وتطوير مهاراتها. وذلك لأجل أن تكون قادرة على خدمة المجتمع وبشكل فعال وموسع.

كما تسعى الرابطة لتقديم الخدمة في مجال التمويل، سواء في تبيان كيفية الحصول عليه او في المساعدة للوصول الى بعض المانحين هنا وهناك.

رؤيتنا:

نحن نعتقد أن المبرات أو الجمعيات الخيرية إنما تقوم بدور كبير وكبير جدا في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، ولها دورها الفعال في إحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل، خصوصا في وقت تعاني فيه معظم المؤسسات الحكومية من فساد وبيروقراطية مما يؤدي الى شللها أحيانا.

رسالتنا:

مساعدة وتطوير وتحسين أداء وفاعلية المبرات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية من اجل تفعيل دور المجمتع الأهلي في عملية البناء والتقدم. وذلك من خلال إطار عمل يعتني بالتنسيق والتعاون ويضم حزمة من الخدمات والمعلومات الضرورية اللازمة، ويمكن الحصول عليها بسهولة ويسر وبشكل مجاني.

 

رابطة المبرات العراقية مسجلة لدى مفوضية الجمعيات الخيرية في بريطانيا (Charity Commission) تحت رقم:1115625 بتاريخ:31/7/2006
كما أن الرابطة مسجلة كشركة غير ربحية(خيرية) مع مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا  (Companies House) تحت رقم:50937932 بتاريخ:10/5/2005
وتجدون أدناه النظام الداخلي لرابطة المبرات العراقية

قانون الشركات 1985و1989
شركة محدودة بضمان ولا تمتلك رأسمال باسهم
النظام الداخلي
 لرابطة المبرات العراقية

1. الاسم
يسمى هذا الكيان بـ "رابطة المبرات العراقية" (وسوف يشار إليها هنا باللفظ رابطة) ويرمز لها اختصاراICF
2. مقر الرابطة
مقرهذه الرابطة المسجل هو في انكلترا وويلز.

3. الأغراض
إن الغرض من وراء تأسيس هذه الرابطة، هو لدعم كفاءة وفاعلية المبرات العاملة في العراق، والمملكة المتحدة والاستخدام الفعال لمصادر التمويل من خلال تقديم المعلومات والتوجيه والتدريب والدعم الفني والمهني والإسناد والمساعدة .

5. أدوات التنفيذ
إن لهذا الكيان الأدوات التالية والقابلة للتنفيذ لتعزيز أهدافه المعلنة وهي:

  1. السعي لتعويض الضعف في الحصول على الدعم الفني والإداري للمنظمات والمبرات العراقية وتلك التي تسعى للحصول على الوضع القانوني تسجيلاً.
  2. التعاون مع أي كيان، سلطة، سواء أكانت وطنية، بلدية، أم محلية، أو أقسام في مؤسسات مختصة.
  3. تقديم الاستشارة والتدريب، وكذلك النصح والإرشاد والمعلومات المطلوبة، والتنسيق الستراتيجي، والخدمات الخاصة بتطوير القابليات، للمنظمات والمبرات العراقية.
  4. تقديم الدعم للمنظمات والمبرات العراقية من اجل تطوير ستراتيجية الخدمات، وبناء الشراكة المحلية أو الإقليمية، والعمل على الحصول على مصادر جديدة للتمويل.
  5. الدعوة الى تبني نداء أو نداءات وإقامة اجتماعات عامة، من وقت لآخر، سعيا وراء الحصول على مساهمين، لتقديم الدعم المالي لهذه المنظمات والمبرات، وكذلك كل ما يسهم في المساعدة على تمكين هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها.
  6. تمويل أو القيام بالبحوث ونشر التوصيات والاستنتاجات التي تصدر عنها.
  7. العمل وفق القوانين المتبعة، في استدانة الأموال وجمعها وإيصالها إلى الجهات المعنية وعلى أفضل وجه تراه الرابطة، من ناحية أساليب توفيرها وتهيئة عناصر الأمان.
  8. توظيف الأموال التي قد لا تكون للرابطة حاجة آنية إليها، في استثمارات أوممتلكات تتماشى مع أهدافها، وطبقا للقوانين المرعية.
  9. قبول الهدايا والقيام بعمليات البيع والشراء في الأسواق المالية، وحق استئجار وبيع العقارات، وكذلك إنشاء وإدامة وتحوير المباني.
  10. حق البيع، الإيجار، الرهن، التصرف بملكية وموجودات الرابطة حسب ما يسمح به القانون لتحقيق أهدافها.
  11. حقها في سحب وقبول التعامل مع الكمبيالات، التعهدات المالية، الصكوك وجميع وسائل المعاملات المصرفية الأخرى، ومن خلال فتح الحسابات المصرفية، وتشغيلها وجميع التسهيلات الأخرى باسم الرابطة.
  12. فرض رسوم وبضمنها رسوم اسمية أوعدم فرضها عن أية خدمات تقوم الرابطة بتقديمها.
  13. استنادا للفقرة (6) التالية فان لها الحق في تشغيل ودفع مبالغ الى شخص أو اشخاص يتولون القيام بمراقبة وتنظيم وانجاز أعمال الرابطة أو تقديم خدمات استشارية لها، ودفع مبالغ سنوية معقولة أودفعات إضافية للمتقاعدين من الموظفين والمستخدمين أو الى من يعولونهم عن الخدمات التي قدموها الى الرابطة.
  14. القيام بجميع الأعمال المرخصة لها قانونا، سواء بصورة منفردة أو من خلال ارتباطها مع مؤسسات أخرى أو جمعيات أو جهات فرعية، لها نفس أهداف الرابطة الإنسانية سواء جميعها أو جزء منها.
  15. قبول رسوم الاشتراكات، المنح، إصدار النداءات، عقد اجتماعات عامة، وإتباع جميع الوسائل القانونية التي تسهل الحصول على مساهمين لتمويل مشاريع الرابطة، شريطة عدم قيام الرابطة بأية نشاطات تجارية مستديمة، تهدف إلى الحصول على موارد ماليةلأعمالها الخيرية.
  16. الدخول في أية عقود خاصة بالتأمين، مهما كان نوعها وبما يحقق لها فوائد تأمين، وبالأخص -دون أن يخل ذلك بنشاطاتها المذكورة أعلاه- فيما يخص بأية ممتلكات شخصية أو غيرها، تجني من ورائها الرابطة فوائد معينة، أو أية نشاطات يتم القيام بها من قبل أفراد تم توظيفهم من قبل الرابطة، أو موظفين أو متطوعين أو أعضاء الرابطة، وبضمنها التعويضات عن التأمين الناجمة عن عمليات الإحتيال، الإهمال وأية أعمال ضرر، التي قد يتسببها مثل هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تقع أثناء قيامهم بمهامهم الاعتيادية.
  17. القيام بتنفيذ أية أعمال خيرية ضرورية لتحقيق أهداف الرابطة.
  18. تأسيس ودعم أو تقديم المساعدة لأية جمعيات خيرية، أو مؤسسات، وتقديم التبرعات المطلوبة أو المساهمة في ذلك، أو ضمان تأمين الأموال للمشاريع الخيرية وبأية طريقة تتماشى مع الأهداف التي تسعى الرابطة لتحقيقها.
  19. كتابة وطبع ونشر، أو تدبير أمور الكتابة والطبع والنشر والتوزيع، أو تهيئة عملية التوزيع، وترجمة أو تهيئة أمور الترجمة (سواء كانت مجانية او غيرمجانية) للصحف، النشرات الدورية، المجلات، الكتب، الكتيبات، الكراسات أو أية وثائق أخرى أو أفلام أو أشرطة مسجلة.
  20. إقامة معارض، عقد اجتماعات، محاضرات، حلقات دراسية، دورات تدريبية سواء بصورة فردية أو بالتعاون مع جهات أخرى.
  21. الاندماج مع أية مؤسسة أوشركة أوإتحاد أو جمعية مصنفة قانونا على أنها خيرية، أو أن لها نفس الأهداف أو مشابهة للأهداف التي تتبناها الرابطة.
  22. تأسيس -عندما تدعو الضرورة لذلك- فروع محلية، سواء أكانت مستقلة اوغير مستقلة
  23. تقديم أية مستندات مطلوبة من قبل الدولة، والرد على أية استفسارات ترد إليها.
  24. دفع جميع أو أية مصاريف تترتب عن القيام بعمليات تأسيس و ترويج وعمل الرابطة.
  25. القيام بجميع المهام القانونية الضرورية، لتحقيق جميع هذه الأهداف أو بعض منها

بالشروط التالية

    1. في حالة امتلاك الرابطة، أو حصولها على أية أملاك تكون خاضعة للائتمان، فان الرابطة سوف تتصرف بها أو تستثمرها حسب القانون فقط، مع الأخذ بنظر الاعتبار مقدار مبلغ مثل هذا الائتمان.
    2. في حالة امتلاك الرابطة أو حصولها، على أية أملاك خاضعة لتشريعات مفوضية المبرات في انكلترا وويلز، فانه سوف لن يكون لها حق البيع، الرهن، والإيجار دون الرجوع الى تلك السلطة والحصول على موافقتها طبقا للقوانين المرعية، كذلك فان الهيئة الإدارية في هذه الرابطة، تكون مسؤولة بصورة مباشرة عن أية أملاك قد تحصل عليها، وتكون عرضة للمسائلة القانونية، عند عمليات الاستلام، التخلية، والتخلف عن الحضور أمام القضاء. وكذلك فان الإدارة المسؤولة عن مثل هذه الملكية، سوف تخضع لنفس ما ورد في أعلاه، وعلى نفس الدرجة كما لو انه لم يتم القيام بأية عملية دمج ( اذا دمجت بمنظمة أخرى) حيث أن دمج الرابطة مع أخرى سوف لن يقلل أويضعف من الهيمنة أو السلطة التي يمارسها القسم القانوني في مفوضية المنظمات الخيرية على مثل هذه اللجان الإدارية، حيث أنهما سوف يكونان عرضة وبصورة مشتركة الى مثل هذه السلطة، كما لو أن هذه الرابطة لم تكن مدمجة مع أخرى.
  1. إن مدخولات الرابطة وأملاكها، سوف تكون موجهة بصورة كاملة نحو دعم أهدافها، كما هو مثبت في هذا النظام الداخلي، وعليه لا يحق لها دفع أو تحويل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مبلغ كحصص أو مكافئات أو أرباح أو غيرها إلى أعضاء الرابطة وكذلك لا يحق لها دفع رواتب أو أجور من ذلك الى أعضاء الهيئة الإدارية، أو استلام أي تعويض أو إعانة مالية من قبلهم.

  
إن ما ورد أعلاه، لا يمنع الرابطة من دفع أية مبالغ ترتئيها بدافع حسن النية وفي الحالات التالية:

  1.  مكافآت معقولة ومناسبة لأي عضو أو موظف أو مستخدم في الرابطة، (شرط أن لا يكون عضوا في هيئتها الإدارية) مقابل قيامه بتقديم خدمات جليلة الى الرابطة.
  2. فوائد عن مبالغ مالية قام بإقراضها احد أعضاء الرابطة، أو هيئتها الإدارية، وبنسبة تقل عن 2% من النسبة الأساسية المحددة من قبل المصرف المعني الذي تم اختياره من قبل الهيئة الإدارية كحد اعلى، أو 3%، أيهما أكثر.
  3. مبالغ معقولة ومناسبة لإيجارممتلكات موصاة أو مؤجرة من قبل أي عضو في الرابطة أو في هيئتها الإدارية
  4. لأي من أعضاء هيئتها الإدارية أو اللجان الفرعية، الذي تم اختياره من قبل هيئتها الإدارية، مصاريف جيب معقولة.
  5. الى المؤسسة التي قد يكون فيها عضو الهيئة الإدارية للرابطة عضواً ويمتلك ما لا يزيد عن 1% من رأسمال تلك المؤسسة.
  6. مبالغ اعتيادية عن أعمال مهنية يقدمها أي عضوهيئة إدارية في الرابطة والذي هو محامي أو محاسب أوشريك له يتم تكليفه من قبل الرابطة للقيام بأعمال لهذه الرابطة. وعلى هذا العضو الإنسحاب من الإجتماع الذي يبحث تكليفه أو مكافئته أو مكافئة شركائه.

7-لا يجوز اجراء أية إضافات أو تغييرات أو تعديلات على مواد وفقرات النظام الداخلي وفقرات التأسيس عندما يكون في حيز التنفيذ، ولغاية الفترةالتي تتوقف الرابطة عن أن تصبح شركة، والتي ينطبق عليها بنود الفقرة (30)، من قانون الشركات لعام 1985 وتكون معفاة بسبب أهدافهاوتصبح غير مؤهلة لوضع كلمة (محدودة) في إسمها.
8-إن المسؤولية القانونية للأعضاء محدودة.
9-إن كل عضو من أعضاء الرابطة، يتحمل المساهمة في جزء من ممتلكاتها عندما يكون عضوا فيها أو خلال سنة واحدة من توقف عضويته لدفع الديون و تأدية الالتزامات القانونية للرابطة وكذلك عن كلف ومصاريف حل الرابطة، وعن تسوية حقوق المشاركة فيما بينهم وان هذا المبلغ المطلوب قد لا يزيد عن جنيه إسترليني واحد.
10-إمكانية حل الرابطة بموجب قرار يوافق عليه أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، والذين يصوتون في اجتماع خاص، يتم التبليغ على عقده بموجب إشعار قبل 21 يوما من الموعد المحدد لذلك، وعند حل هذه الرابطة، وبعد تأدية جميع الالتزامات المالية والقانونية، فان موجوداتها، مهما كان نوعها، لا يتم توزيعها بين الأعضاء، بل يتم إعطائها أو تحويلها الى مؤسسة أو مؤسسة خيرية أو جمعيات لها نفس أهداف هذه الرابطة، والتي تمنع توزيع ممتلكاتها مهما كان حجمها، وحسب ما مفروض على الرابطة بموجب الفقرة (4) من النظام الداخلي، وان هذه الجمعية، أو الجمعيات، التي سوف تؤول إليها هذه الممتلكات، يجب أن تحدد بوضوح من قبل أعضاء الرابطة عند أو قبل وقت مناسب من حل الرابطة، وإذا لم يتم الحصول على مثل هذه الجمعيات، فان تلك الموجودات تصرف على أهداف خيرية أخرى.

قانون الشركات البريطاني 1985و1989
شركة محدودة بضمان ولا تمتلك رأس مال باسهم
فقرات تأسيس رابطة المبرات العراقية

  • التعريفات:

 ضمن هذه الوثيقة كلمات ومصطلحات وضعت في العمود الأول من الجدول للأشارة إلى معانيها بالمقابل في العمود الثاني، وذلك بهدف الإيضاح فقط:

القانون

قوانين الشركات 1985و1989 وأية تعديلات خاصة بهما، وتشريعات خاصة بالرابطة عند ممارستها لاعمالها

المواد

مواد القوانين والتشريعات

الشركة

هذه الرابطة

الهيئة الإدارية

مجلس الإدارة الحالي للرابطة

المكتب

مكتب عمل الرابطة

المملكة المتحدة

بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

الشهر

أي شهر في التقويم الشمسي

كتابة

أي شيء مكتوب او مطبوع وبأية طريقة من طرق الكتابة المرئية

فترة الإنذار

 وهي الفترة الزمنية لتوجيه اشعار او انذار من اليوم الذي تم تحديده اواليوم الذي يدخل حيز التنفيذ

البريد

بضمنها البريد الالكتروني

المكتتبون

هم الذين من المفترض أن يكونوا أول مدراء الرابطة

ـ الكلمات التي بصيغة المفرد ستعني صيغة الجمع أيضا، والعكس بالعكس.
ـ الكلمات التي بصيغة المذكر ستعني أيضا صيغة المؤنث.
ـ الكلمات التي تعني أشخاصا ستعني المؤسسات المسجلة، وطبقا لما جاء أعلاه، فان الكلمات والتعابير التي تم تعريفها في القانون سوف تحمل نفس المعاني المذكورة في الفقرات أعلاه، إذا لم تكن تتوافق مع الموضوع أو سياق الكلام.
2. إن الرابطة قد تم تأسيسها للأغراض الواردة في مذكرة التأسيس.
العضوية
3. إن الرابطة ، قد ألزمت نفسها بفتح باب العضوية وتهيئة  فرص متكافئة إلى أية منظمة، أو شخص يدعم أهدافها. إن فئات العضوية متاحة لمختلف المنظمات والأشخاص وقد تم تحديدها في الفقرات التالية.
4. هذه العضوية مفتوحة للأفراد، و المبرات العراقية، و المنظمات غير الربحية، والتي تتماشى أهدافها مع أهداف الرابطة.
5. عدد أعضاء هذه الرابطة المقترح تسجيلها، غير محدد.
6. إن المكتتبين لمذكرة التأسيس وغيرهم من الذين وافقت الهيئة على عضويتهم في الرابطة يكونون أعضاءً في الرابطة.
7. يمكن الحصول على العضوية، من خلال ملئ الاستمارة الخاصة بذلك، والتي تؤكد على دعم أهداف الرابطة. ولكي يتمتع الأعضاء بحق التصويت بصورة كاملة، فان على المنظمات التي تسعى للحصول على عضوية الرابطة، أن تقدم الوثائق الكاملة الخاصة بذلك. بالاضافة إلى مبلغ 5 جنيه إسترليني كرسم اشتراك سنوي يدفع اختيارياًً.
إن طلبات الانضمام لعضوية الرابطة تقدم من قبل الاشخاص الذين هم :
(1)

  • ممثلو المنظمات الخيرية أو المنظمات غير الحكومية، في نطاق المنفعة.
  • منسقو وموظفو المنظمات التي تمثل تلك الجاليات/المجتمعات.
  • ممثلو المنظمات غير العراقية الذين يقدمون خدمات محددة للمجتمع العراقي، في نطاق المنفعة.

(2) قد تمنح الرابطة عضوية فخرية للمنظمات، والمانحين، والأشخاص المتطوعين، وقد تدعو الرابطة الأعضاء الفخريين والمراقبين، لحضور اجتماعاتها السنوية. إن الأعضاء الفخريين والمراقبين، لايمكنهم التصويت في الاجتماعات العامة.
8. للرابطة الحق في قبول أو رفض العضوية بالشروط التالية:

  • كل منظمة تسمي شخصاً واحداً، يمثلها ويصوت نيابة عنها في الاجتماعات السنوية (كممثل أصيل)، ولها أن تختار نائبا له (وكيل) يحضر الاجتماعات وله حق التصويت في الاجتماع عند غياب الممثل الأصيل فقط.
  • إن تسمية او إعفاء الممثل، يتم بمذكرة من قبل الهيئة الإدارية للمؤسسة اوالمبرة إلى سكرتيرالرابطة، أو بأية وسيلة معتمدة لديهم .
  • أن أي قرار يتخذه رئيس الهيئة بشأن شرعية أو عدم شرعية الممثل المعين غير قابل للإعتراض.

9. تجدد العضوية سنويا، في اليوم الأول، من الشهر، الذي يلي الشهر الذي تم فيه انضمام المبرة، و يتم إرسال إشعارات مسبقة حول ذلك.
إنهاء العضوية
10. المنظمات التي تحل، تنهى عضويتها في الرابطة.
11. تنهى عضوية الممثل، فيما إذا تم استبداله بآخر، من قبل الرابطة او المبرة التي قامت بترشيحه.
12. في حالة عدم تجديد المبرة او المنظمة اشتراكها بحلول الأول من الشهر الذي يعقب الشهر الذي تم فيه انضمامها، فان عضويتها تنتهي تلقائيا ويتم تبليغهم بذلك تحريريا.
13. تلغى العضوية في حالة قيام أي عضو بالإخلال بالأهداف الخاصة بالرابطة، أو التصرف بطريقة مضرة بمصالحها.
14. إنهاء العضوية يتحقق بقرار يتم اتخاذه بالاغلبية البسيطة، من اعضاء الهيئة لإنهاء العضوية. ويدعى العضو المعني، للحضور، لابلاغه القرار في اجتماع الهيئة المختصة.
الاجتماع السنوي العام
15. تقوم الرابطة بعقد اجتماعها السنوي العام (AGM ). ويتم خلاله، تحديد سياسة الرابطة المتعلقة بتحقيق أهدافها. إن الاجتماعات السنوية العامة يجب أن تعقد خلال فترة لا تزيد على (15) شهرا من اجتماعهاالسنوي السابق. وان الاجتماع السنوي العام يعقد خلال (18) شهرا من تاريخ تأسيس الرابطة. ويحدد زمان ومكان عقد هذا الاجتماع من قبل الهيئة الأدارية للرابطة.
16. جميع الاجتماعات العامة، ماعدا الاجتماعات السنوية العامة، يطلق عليها (اجتماعات عامة استثنائية). إن أي اجتماع استثنائي عام، يجب أن يعقد حسب طلب 25% من الأعضاء. وفي وقت لم يكن في المملكة المتحدة عدد كاف من أعضاء الهيئة، التي يمكن أن تشكل النصاب المطلوب، فان أي اثنين من أعضاء الهيئة الأدارية، أو أي خمسة أعضاء من الرابطة، يمكن لهم أن يدعوا لعقد اجتماع استثنائي عام، وبنفس الطريقة التي تدعو لها الهيئة الأدارية لعقد ذلك الاجتماع، وبأسرع ما يمكن.
17. تقدم المقترحات الخاصة بالقرارات، مكتوبة إلى رئيس الاجتماع، قبل (45) يوما من تاريخ عقد الاجتماع السنوي العام. إن أوراق التصويت والمقترحات، يجب أن تصل إلى الأعضاء، على الأقل قبل شهر واحد من عقده. إن جميع القرارات يجب أن يتم تبنيها من الغالبية البسيطة للأعضاء الحضور.
18. الاجتماع السنوي العام، والاجتماعات الأستثنائية، يجب أن تتم الدعوة اليها قبل (21) يوما من موعد الأجتماع، بمذكرة ترسل إلى عناوين الأعضاء المسجلة لدى الرابطة. أما الاجتماعات الأخرى، فتتم الدعوة اليها قبل (14) يوما، وعن طريق دعوة مكتوبة. إن هذه الدعوة، يجب أن يحدد فيها الزمان والمكان، وطبيعة هذا الاجتماع، وترسل إلى الأعضاء المعنيين باسم الرابطة.
19. عدم إعطاء إشعار دعوة للإجتماع لإي طارئ كان، أو عدم استلام الإشعار من قبل شخص وجهت له الدعوة سوف لا يؤثران على إقامة مثل هذا الاجتماع.
20. يحق لجميع المنظمات الأعضاء إرسال ممثلين عنها، إلى الاجتماع السنوي العام، أو الاجتماع الاستثنائي العام.
وللأعضاء الفخريين الحق في أن تكون لهم صفة مراقبين في الاجتماع السنوي العام.
جدول أعمال الاجتماعات العامة
22. إن أعمال الاجتماع السنوي العام تتضمن:

  • مناقشة التقرير السنوي والمصادقة على الميزانية.
  • انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
  • تحديد وتثبيت مكافآت مدققي الحسابات
  • أية موضوعات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الأدارية.

23. إن نصاب الأعضاء المطلوب، لأي اجتماع عام} هو (15) عضو ممن يحق لهم  التصويت، أو ثلث الأعضاء المخولين بالتصويت،ايهما اقل والحاضرين شخصياً.
24. إن الاجتماع السنوي العام، تتم إدارته، من قبل رئيس الهيئة الإدارية، أو نائبه، أو من قبل شخص آخرتكلفه الهيئة لهذا الغرض، وعند عدم تيسر ذلك فان الأعضاء الحضور سيختارون شخصاً من بينهم لإدارة الاجتماع.

الهيئة الإدارية
25. لحين إقرار عدد اعضاء الهيئة الأدارية في الاجتماع العام، فان عددهم لن يكون اقل من (5)، ولايزيد عن (15). إن جميع الأعضاء، يجب أن يكونوا اعضاء في الرابطة أو ممثلين عن المنظمات الخيرية عند اجراء التصويت.
26. تتألف الهيئة الأدارية من:

  • رئيس، و نائب الرئيس، و سكرتير، وأمين الصندوق، والذين يتم انتخابهم في الاجتماع السنوي العام  ويكونون مدراء في الرابطة خلال فترة عملهم.
  •  اشخاص آخرون من الأعضاء المنتخبين لا يزيد عددهم عن ( 11 ) .

27. إن أول أعضاء الهيئة الأدارية هم المكتتبون كما جاء في مذكرة التأسيس للرابطة.
28. يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية خلال الاجتماع السنوي العام ،وعلى جميع أعضاء الهيئة الإدارية في الأجتماع السنوي الأول أن يقدموا استقالتهم نهاية الفترة ، لكن ذلك لا يلغي حقهم في إعادة انتخابهم لسنة أخرى ولكل سنة لاحقة.
29. أعضاء الهيئة الأدارية، يتم تعيينهم بأصوات الأغلبية، في الاجتماع السنوي العام، لمدة سنتين.
30. لا يسمح لأي عضو، ماعدا عضو الهيئة الأدارية، الذي استقال من وظيفته خلال الاجتماع، أن يؤهل لإعادة انتخابه، الاّ بتوصية من قبل الهيئة، خلال الاجتماع العام في فترة لا تقل عن (14) يوما، ولا تزيد عن (21) يوما، قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع. وإن ذلك يتم من خلال طلب تحريري خاص في مكتب الرابطة مدعوماً من قبل عضو مؤهل للحضور والتصويت، أو ان يتم الترشيح من قبل هذا العضو في الاجتماع ويثنى من قبل عضو مؤهل أخر، مع إقرار موقع من قبل الشخص المعني، يبدي فيه رغبته في الترشيح.
31. للرابطة ان تقوم بين وقت وآخر بزيادة أو تقليص عدد أعضاء اللهيئة وبموجب قرارات اعتيادية.
32. للهيئة الحق، وفي أي وقت تشاء تعيين أي شخص، لكي يكون عضوا فيها، وذلك إما لإشغال شاغر مؤقت أو إضافته إلى العدد الحالي الموجود، شريطة أن لا يتجاوز، عدد هؤلاء الأعضاء الجدد ربع مجموع الأعضاء عند التعيين، وان أي عضو هيئة تم تعيينه يكون مؤهلاً للتصويت في أجتماعات الهيئة. و يبقى محتفظاَ بموقعه لغاية الأجتماع العام السنوي ويحق له أعادة ترشيحه لأنتخابه مجدداً.
33. إذا لم يحضر عضو الهيئة الأدارية، أو ممثله، ثلاثة اجتماعات متتالية للهيئة، دون تقديم عذر مقبول إلى السكرتير ووافقت عليه الهيئة الأدارية، قبل الاجتماع الثالث، ، فان عضويته يتم إسقاطها، وان مكانه الشاغر، يتم شغله من قبل شخص آخر.
34. في حالة مغادرة عضو هيئة منظمته التي يمثلها، فان لهذه الرابطة الحق، بإحلال ممثل آخر محله حتى انتهاء دورة التمثيل الأولى.
سير أعمال الهيئة
35. يحق للهيئة أن تعقد اجتماعاً طارئاً لاي غرض، أو تؤجل الأجتماع أوتنظمه بالطريقة التي تعتقد أنها مناسبة.إن لعضو اللهيئة الحق في طلب عقد اجتماع لها، وعلى سكرتير الهيئة الاستجابة لهذا الطلب.
36.ينطبق على موظفي االرابطة نفس ما ينطبق على أعضاء اللهيئة بخصوص أي اجتماع للهيئة الإدارية، حيث إن لهم الحق في الحضور والتحدث في الإجتماع، طبقا للقواعد التي تم  تحديدها في هذه الفقرات.
37. اجتماعات الهيئة الإدارية يجب أن تكون مفتوحة لأعضاء الرابطة والمراقبين. أما الذين ليسوا اعضاء في الهيئة الإدارية فليس لهم حق التصويت و لهم الحق بالتحدث بعد موافقة رئيس الهيئة الإدارية. وإذا ما رغبوا في طرح موضوع معين فان عليهم اخذ موافقة الرئيس قبل الاجتماع.
38. إن الهيئة تستطيع أن تمنع غير أعضائها من الحضور ولو لفترة قصيرة، في أي من اجتماعاتها التي ترى فيها صفة الخصوصية.
39. على الهيئة وخلال قيامها بمهامها أن تحصل على الإجماع قدر المستطاع. وإن النصاب الذي يجب ان يتوفر هو من (3) أعضاء قبل اتخاذ أية قرارات. في حالة عدم الوصول إلى إجماع، فان القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة من أولئك الحضور. أما إذا ما حصل تساو في الأصوات، فان للرئيس الصوت المرجح.
40. ستكون الهيئة مسؤولة عن إدارة جميع أعمال الرابطة وحسب مقتضيات القانون.
أمناء الرابطة
41. أمناء الرابطة هم (4) أشخاص، بضمنهم الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق، السكرتير، وكما تم تحديده من قبل الهيئة الإدارية.
42. يكون الرئيس مسؤولا عن عمل الرابطة وإدارة كادر العمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. أما نائب الرئيس، فيتولى تقديم المساعدة وينوب عن الرئيس، في حالة غيابه. ويكون السكرتير مسؤولا عن إدامة وحفظ محاضر الاجتماعات. أما أمين الصندوق، فيكون مسؤولا عن إعداد وتأمين الميزانية المالية الأعتيادية والسنوية، والتقارير الخاصة بها وتوفير الحسابات المالية، وعليه ضمان إطلاع أعضاء الهيئة الإدارية وكادر العمل عن الوضع المالي للرابطة أولا بأول، ويكون مسؤولا أيضا عن إعداد الميزانية السنوية المدققة وتقديمها في الاجتماع السنوي العام.
43.عند حدوث شاغر في مجموعة الأدارة يجب أن يتم إشغاله، من قبل أعضاء يتم اختيارهم من قبل الهيئة.
44. يبقى الأمناء في اعمالهم ومواقعهم طيلة مدة دورة الهيئة الإدارية.
45. إن جميع الجهود، يجب أن تنصب، في الموافقة على جميع القرارات الستراتيجية، من قبل جميع أعضاء الهيئة، ومع ذلك فان للأمناء الصلاحية في اتخاذ القرارات الإجرائية في فترات ما بين الاجتماعات لضمان تحقيق أهداف الرابطة.
عدم أهلية وطرد أعضاء الهيئة
46.إن منصب عضو الهيئة يصبح شاغرا إذا انطبقت عليه أحدى النقاط التالية:

  • أعلن إفلاسه أوقام بإجراء ترتيبات وتسويات مع دائنيه.
  • عدم أهليته للعضوية وفقا لمادة قانونية أو بسبب إجراء تعديلات في المواد أو ما شابه ذلك.
  • أصبح غير مؤهل بسبب إضطراب عقلي أو وضع صحي ناجم عن مرض أو عاهة، تمنعه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل.
  • الاستقالة بموجب طلب خطي يقدم إلى الهيئة.
  • له ارتباط مباشر أو غير مباشر بأي  نوع من العقود مع الرابطة إلا إنه فشل في تحديد طبيعة ارتباطه كما هو مطلوب منه بموجب المادة 317 من القانون
  • لم يواصل عمله في أن يكون عضوًا في الرابطة لأي سبب كان.
  • فشل في تقديم الاستقالة المطلوبة، وطبقا للمادة 22 أو المادة 29، أو انه فشل في حضور اجتماعات الهيئة، طبقا للمادة 28.
  • تصرف بصورة منافية أخلاقيا لأهداف الرابطة.    

47 . لايحق لعضو الهيئة ان يصوت على أي عقد أو صفقة تهمه شخصيا أو أية مسألة تنشأ عنها وانه إذا ما قام العضو بالتصويت، فان صوته سوف لن يحسب.
48.للرابطة الحق في ان تصدر قراراً بتنحية أي عضو قبل أنتهاءفترة عضويته على أن تسلمه أشعاراً لذلك قبل 28 يوماً، على الأقل من موعد الاجتماع وحسب  القانون دون الأخذ بالاعتبار لأي من المواد أعلاه أو أي اتفاق، تم بين الرابطة وعضو الهيئة المعني بالقرار.
49. للرابطة الحق، وبقرار أعتيادي تعيين شخص آخر بدلا عن العضو الذي تم تنحيته طبقا للمادة 53 من نظامها الداخلي.
واجبات وعمل الهيئة
50. تدار أعمال الرابطة من قبل الهيئة التي قد تتولى دفع جميع المصاريف المترتبة على إنشاء الرابطة، وقد تتولى القيام بجميع المهام الخاصة بالرابطة المطلوبة منها قانونيا الى ما قبل اقرارها في الاجتماع العام . وطبقا لفقرات القانون أو المواد والتشريعات التي قد قد تتناولها الرابطة في اجتماعها العام، فانه لا يمكن للجنه اقرار أية تشريعات ما لم يكن قد تم إقرارها وتطبيقها في الأجتماع العام.
51. إن الهيئة قد تمارس جميع أعمال الأقتراض المرتبطه بالرابطه، مثل استدانة الأموال والقيام برهن وإيجار أملاكها أو أي جزء منها، والقيام بإصدارسندات قروض تجارية أو أسهم أو أية أوراق مالية أخرى، كليا أو عن طريق طرف ثالث.
52. جميع الصكوك ,سندات الأمر، السندات، القوائم أو غيرها من الأوراق القابلة للتداول، وجميع الأموال المدفوعة والمستلمة من قبل الرابطة، يتم التوقيع عليها وقبولها، وتظهيرها أو صرفها، حسب مقتضى الحال وحسب الطريقة التي تقررها الهيئة من وقت لآخر.
53. تتولى الهيئة، ترتيب السجلات والمحاضر، وحفظها للإغراض التالية:

  • تعيين الموظفين.
  • أسماء أعضاء الهيئة، أو نوابهم الموجودين في كل اجتماع للهيئة، أو أية لجنة فرعية.
  • جميع القرارات، وسير أعمال اجتماعات الرابطة،و الهيئة، ولجانها الفرعية.

54. تحتفظ الهيئة، بسجل خاص بأعضاء الرابطة، يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين أو المنظمات غير المتحدة.
اللجان الفرعية
55. للهيئة الإدارية الحق في تشكيل لجان فرعية للقيام بمهام محددة كلما دعت الضرورة لذلك. يجب أن تحدد بوضوح مهام وصلاحيات تلك اللجان من قبل الهيئة. إن عضوا واحدا عل الأقل من الهيئة الإدارية يجب أن يكون رئيسا لكل لجنة.
56. للجان الفرعية الحق في كسب أعضاء ليسوا من الهيئة الإدارية، أو من المؤسسات ذات العضويه فيها وعلى كل لجنة فرعية اختيار شخص له صلاحية الدعوة لعقد الاجتماعات وأبلاغ بقية الأعضاء، و لا يشترط أن يكون عضوا في الهيئة.
57. يجب على اللجان الفرعية أن تخطط وتوجه أعمالها بالتنسيق مع الأمناء والهيئة الإدارية، كلما كان ذلك متاحا وتقوم بإعلام الهيئة الإدارية عما تم التوصل إليه.
58. لا تقوم اللجان الفرعية بأي انفاق ما لم يتم المصادقة على ذلك من قبل الهيئة.
59. إن اللجنة الفرعية قد تجتمع أو ترجئ اجتماعاتها، كلما وجدت ذلك مناسبا ويمكن إقرارذلك بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات، فان لرئيس الجلسة صوت الترجيح.
الشؤون المالية
60. تحتفظ الهيئة بسجلات للحسابات وطبقا للمواد 221 و 222، من القانون.
61. تحفظ سجلات الحسابات في مقر الرابطة، طبقا للمواد 221 و 222 من القانون، وتحدد في مكان أو أماكن يرى فيها أعضاء الهيئة سهولة وصول المفتشين و العاملين في الرابطة اليها.
62. للهيئة الحق في فتح الحسابات المصرفية الضرورية وإصدار الصكوك وقوائم المدفوعات، شريطة أن يقترن ذلك بتوقيع اثنين من المخولين بالتوقيع قبل إصدار الصكوك وصرف المدفوعات.
63. يجب أن تتبنى الرابطة أنظمة حسابات، مطابقة للوائح المالية والقانونية، المعمول بها في مفوضيات المبرات.
64. إن أي تغيير، يطرأ على مشاركة الأعضاء يجب إقراره في الاجتماع السنوي العام.
65. لتفعيل إشتراك أفراد الجالية العراقية ، في أنشطة الرابطة، فان الرابطة تتولى دفع مصاريف السفر الرعاية الصحية وكل ما يوفر الراحة لهم، وطبقا للوائح المطالبات المالية. إن هذه اللوائح يتم وضعها، وبالإمكان تغييرها، في اجتماع الهيئة.
الاجتماعات الاستثنائية العامة
66. إن الدعوة لعقد اجتماع استثنائي عام قد تتم بموجب مذكرة، توجه قبل شهرين من قبل الهيئة أو 50% من أعضائها.
67. جميع المقترحات المزمع مناقشتها في الاجتماع الاستثنائي العام يجب أن تقدم خطيا إلى الرئيس قبل شهر من الموعد المحدد لهذا الاجتماع. وان توزع المقترحات على جميع الأعضاء قبل 10 أيام من موعد الاجتماع على اقل تقدير.
68. اقرار القرارات يتم بثلثي الأعضاء الحضور، والذين يجب أن يكون عددهم
5 أعضاء من الهيئة على الأقل .
سكرتير الرابطة
69. حسب مقتضيات القانون، على الرابطة اختيار سكرتيرا لها لفترة محددة وصرف مكافأة له وفقا للشروط التي تراها مناسبة وفقاً للقانون. ولا يحق لأي من أعضاء الهيئة أن يشغل منصب السكرتير المدفوع الأجر.
تعديلات للفقرات الخاصة بالرابطة
70. يمكن تعديل الفقرات الخاصة بالرابطة فقط في الاجتماع السنوي العام أو الاجتماع الاستثنائي العام، شريطة القيام بإرسال التعديلات المطلوبة إلى الأعضاء قبل شهر واحد من الاجتماع السنوي العام أو 10 أيام من الاجتماع الاستثنائي العام على اقل تقدير.
71. التعديلات الخاصة بفقرات الاتحاد يمكن إجراؤها من خلال ثلثي الحضور، الذين لهم حق التصويت.
حل الرابطة
72. إذا ما قرر ثلثا أعضاء الرابطة الذين لهم حق التصويت ولأسباب مالية أو أسباب أخرى، انه بات من الضروري حل الرابطة، فانه لهم الحق في دعوة جميع الأعضاء، الذين يحق لهم التصويت، لحضور اجتماع خاص بذلك وقبل ثلاثة أشهر وبموجب مذكرة خاصة تتضمن الأسباب الموجبة لذلك.
73. في حالة موافقة ثلثي الأغلبية من الحضور، الذين لهم حق التصويت، على هذا القرار، فان الهيئة، لها الحق في عرض ممتلكاتها، أو تلك المسجلة باسم الرابطة، وطبقا للفقرة 10 من مذكرة تأسيس الرابطة. إن جميع الممتلكات المتوفرة بعد القيام بتسديد الديون، والالتزامات المالية الأخرى، سوف تمنح أو تنقل إلى أية جمعية أو جمعيات مشابهة لها نفس أهداف الرابطة التي تم إقرارها والمصادقة عليها من قبل مؤسسيها.
الإعفاء من المسؤولية القانونية
74. طبقا لمواد القانون ودون تعريض الأعضاء لأي أذى قد يلحق بهم، فان كل مدير او مستخدم او مراقب او متطوع في الرابطة، لن يكون عرضة لأية مسؤولية قانونية في ما يخص ممتلكات الرابطة أو أية دعوى قضائية او جريمة مدنية، وعند صدور قرار حكم لصالحهم أو تبرئتهم فإنهم غير مسؤولين قانونيا إذا ما منحتهم المحكمة الإعفاء من أية مسؤولية قانونية تخص الإهمال، التهاون، عدم تأدية الواجب بصورة صحيحة، عدم الأهلية لمنح الثقة، فيما يخص شؤون هذه الرابطة.

إعلان رابطة المبرات العراقية حول مبدأ تكافؤ الفرص

لعل من الخصائص الرئيسية في التربية الحديثة، هي السعي للقضاء على التمييز بشتى أنواعه، والعمل على تحقيق الرفاهية، العدل، المساواة. وانطلاقا من هذا المبدأ، فأن رابطة المبرات العراقية، قد ألزمت نفسها بالعمل على تحقيق هذه المبادئ، بل جعلتها جزءاً أساسياً في جميع سياساتها العملية وتطبيقاتها، وكذلك من ضمن أهم الأعمال التي تنوي القيام بها، حتى أن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص هذا، صار حجر الزاوية في جميع أعمال هذه الرابطة.
لذلك فأن رابطة المبرات العراقية تتعهد بأنها لن تمارس أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس , العنصر, العمر, اللون, القومية, العرق, الحالة العائلية, العوق (سواء الجسدي أو العقلي)، الوضع الصحي، الثقافة، المعتقد، الخلفية الاجتماعية، النشاطات النقابية، كما أن لها الحق في إضافة معايير أخرى لهذه القائمة، وسوف تسعى لتطبيق هذه السياسة في جميع ممارساتها، سواء بالنسبة للعاملين داخلها من أعضائها ومتطوعيها، من لحظة مباشرتهم في العمل حتى تركهم لذلك، كما أن ذلك سوف يشمل مناحي التأهيل الشخصي والمهني، التدريب، التسهيلات الممنوحة، الإجراءات، الضوابط والشروط التي تؤمن الأداء السليم في التعامل مع كافة الأطراف.

إن رابطة المبرات العراقية سوف تطبق هذه السياسة وما سوف ينشأ عنها من ممارسات، في جميع علاقاتها مع أعضائها، بدءاً من شروط قبول العضوية، وصولاً للمشاركة الفعلية في نشاطاتها، كما سوف تسعى للعمل على ضمان تنفيذ هذه الوصايا في تعاملاتها الخارجية، حتى مع شركائها و مجهزيها، والمتعاونين معها من غير الأعضاء، وصولاً لبناء مجتمع فاصل، أكثر عدالة ورخاء، وسوف تتابع وبحرص شديد عدم ممارسة أي نوع من أنواع التمييز ضد أيً من أعضائها، متدرباً، مستخدماً، والذي قد يتم من خلال فرض أعمال أو شروط عمل عليهم، دون أن يكون له مبرر صحيح، وسوف نسعى كذلك لتقييم الأفراد والمنظمات، وذلك من خلال مشاركتهم في هذا المشروع الرائد، وسوف نعطهم الفرصة الكافية لإبراز قدراتهم ومكامن القوة لديهم، من خلال تمكنهم وبصورة فاعلة من المشاركة في تحقيق رسالة رابطة المبرآت العراقية هذه.
وسوف نحرص على قيام كافة أمناء الرابطة وموظفيها ومتطوعيها بتطبيق مضمون وروحية هذا القانون.
لقد وضعت هذه الرابطة برنامجاً خاصاً لتفعيل هذه السياسة ومن خلال آليات محدده، وسوف نراقب ونتابع تنفيذ هذه الآليات بالشفافية اللازمة والدقة المتناهية.

 

استمارة تكافؤ الفرص للتطوع للمبرات

ضماناً لفعالية تنفيذ آليات مبدأ تكافؤ الفرص الذي اعتمدته الرابطة، فأن الأمر يتطلب تدقيق وملاحظة لعض المعلومات، وأن تعاونك معنا من خلال تزويدنا بالمعلومات المطلوبة، هو الوسيلة الأكيدة التي سوف تستخدم من قبلنا لضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، علماً أن هذه المعلومات والموجودة في النموذج أدناه هي لأغراض إحصائية فقط.
يرجى أكمال وإعادة الاستمارة

أرسل إلى صديق
أسمك
اسم صديقك
إيميل صديقك